____________________
تذنيبان (أ) إن عادتا منه جلد ونفي عن المصر، فإن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة استتيب، فإن تاب قبلت توبته وجلد، وإن أبا التوبة قتل، فإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة، قتل على كل حال قاله التقي (1) وقال العلامة في المختلف: ونحن في ذلك من المتوقفين (2) ولم يذكره في القواعد والتحرير.
(ب) الشهرة، يجب في ثلاث مواضع.
في القيادة وقد بيناها.
وفي شهادة التزوير: وكان عليا عليه السلام إذا أخذ شاهد الزور، فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقهم، ثم يطيف به، ثم يحبسه أياما، ثم يخلى سبيله (3).
وعن الصادق عليه السلام: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا تعودوا، وإذا طيف به ينادى عليه: إن فلانا، أو هذا فلان قد شهد زورا فاجتنبوه، ولا تثقوا بقوله (4).
وفي القذف بعد استيفاء الحد: بأن ينادى عليه: إن فلانا قذف محصنا فلا تثقوا بقوله، لتجتنب شهادته.
(ب) الشهرة، يجب في ثلاث مواضع.
في القيادة وقد بيناها.
وفي شهادة التزوير: وكان عليا عليه السلام إذا أخذ شاهد الزور، فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقهم، ثم يطيف به، ثم يحبسه أياما، ثم يخلى سبيله (3).
وعن الصادق عليه السلام: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا تعودوا، وإذا طيف به ينادى عليه: إن فلانا، أو هذا فلان قد شهد زورا فاجتنبوه، ولا تثقوا بقوله (4).
وفي القذف بعد استيفاء الحد: بأن ينادى عليه: إن فلانا قذف محصنا فلا تثقوا بقوله، لتجتنب شهادته.