____________________
تراب (1) وهو ظاهر الصدوق (2).
(ب) لا دية له وهو ظاهر المفيد (3) وتلميذه (4) وابن إدريس حيث قال:
وليس في شئ من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال (5).
تنبيه هذه الديات مقدرة على القاتل، زادت على القيمة السوقية أو نقصت إذا لم يكن غاصبا، أما الغاصب فيجب عليه أكثر الأمرين من القيمة السوقية والمقدر الشرعي، إن قلنا بجواز بيعها، وإلا وجب المقدر الشرعي قطعا.
خاتمة يكره اقتناء الكلاب.
روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص كل يوم من عمله قيراط (6).
وروى جراح المدايني عنه عليه السلام قال: لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب (7).
(ب) لا دية له وهو ظاهر المفيد (3) وتلميذه (4) وابن إدريس حيث قال:
وليس في شئ من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال (5).
تنبيه هذه الديات مقدرة على القاتل، زادت على القيمة السوقية أو نقصت إذا لم يكن غاصبا، أما الغاصب فيجب عليه أكثر الأمرين من القيمة السوقية والمقدر الشرعي، إن قلنا بجواز بيعها، وإلا وجب المقدر الشرعي قطعا.
خاتمة يكره اقتناء الكلاب.
روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص كل يوم من عمله قيراط (6).
وروى جراح المدايني عنه عليه السلام قال: لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب (7).