____________________
القصاص، يؤخذ الفاضل عن ديته خاصة من وليه خاصة، وإن قلنا أنه جزء السبب، يؤخذ الفاضل عن دية الجميع من أولياء الكل.
(السابع) على القول بقتله قصاصا، من يباشر قتله؟
يحتمل أن يوكل ولي الأخير، أو ولي الجميع على الاحتمالين مسلما يباشر قتله.
ويشكل أن يكون المسلم وكيلا لذمي، وقد مر منعه.
ويحتمل تولي الاستيفاء حدا والإمام بإذنه، أي يأذن له الإمام، لأنه ولي الكل، وهو أقوى.
(الثامن) على القول بأنه حد يقتل من غير رد.
(التاسع) لا فرق في قتل الأخير بين حصوله بعد تغريمه دية كل واحد واحد من المتقدم وتعزيره له، أو قبل ذلك.
(العاشر) لو قتل الجميع دفعة، بأن جعل في حلق كل واحد واحد حبلا واستقى الجميع دفعة لم يقتل.
قال طاب ثراه: ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه، وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه، لا، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات.
(الأول) في قتل العمد.
(السابع) على القول بقتله قصاصا، من يباشر قتله؟
يحتمل أن يوكل ولي الأخير، أو ولي الجميع على الاحتمالين مسلما يباشر قتله.
ويشكل أن يكون المسلم وكيلا لذمي، وقد مر منعه.
ويحتمل تولي الاستيفاء حدا والإمام بإذنه، أي يأذن له الإمام، لأنه ولي الكل، وهو أقوى.
(الثامن) على القول بأنه حد يقتل من غير رد.
(التاسع) لا فرق في قتل الأخير بين حصوله بعد تغريمه دية كل واحد واحد من المتقدم وتعزيره له، أو قبل ذلك.
(العاشر) لو قتل الجميع دفعة، بأن جعل في حلق كل واحد واحد حبلا واستقى الجميع دفعة لم يقتل.
قال طاب ثراه: ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه، وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه، لا، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات.
(الأول) في قتل العمد.