(الثانية) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية.
____________________
(ب) لو لم تكن زوجة وكان وطئها بشبهة وجب مهر المثل والدية، وإن كانت بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع ذلك، وجهان، والأقرب وجوبه.
(ج) لو كانت مكرهة وجب الحد والدية. وقال في المبسوط: ولا يجب المهر لأنه زنا (1).
والأقرب وجوبه، ولا نسلم كونه زنا بالنسبة إليها. وإن كانت بكرا ففي أرش البكارة الوجهان، والأقرب وجوبه (2).
قال طاب ثراه: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه.
أقول: البعصوص عظم دقيق حول الدبر، والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.
وأصل الفتوى: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه، فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة (3).
وروى إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير
(ج) لو كانت مكرهة وجب الحد والدية. وقال في المبسوط: ولا يجب المهر لأنه زنا (1).
والأقرب وجوبه، ولا نسلم كونه زنا بالنسبة إليها. وإن كانت بكرا ففي أرش البكارة الوجهان، والأقرب وجوبه (2).
قال طاب ثراه: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه.
أقول: البعصوص عظم دقيق حول الدبر، والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.
وأصل الفتوى: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه، فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة (3).
وروى إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير