____________________
تركة المقتول شيئا.
فالحاصل: أن هذا الكلام على إطلاقه يحتمل مخالفته للأصل من وجوه.
(الأول) قوله: (قضى بالدية على الباقي) والواجب القصاص، ويحمل على طلب وليه، فيجب إجابته على مذهبه.
(الثاني) وضع أرش جناية الجرح منها، والجرح عمدا موجبه القصاص لكن فات محله فينتقل إلى الدية.
(الثالث) قوله: (بعد وضع أرش جراحة المقتول من الدية) على إطلاقه مشكل لجواز أن يستغرق الدية، أو يزيد، فيفضل ماله عما عليه، وقد أوجب المصير إلى الدية فيقتل نفسا ويأخذ شيئا ولا امتناع فيه.
(المسألة الثانية) ضمان الغريق من الستة.
ومستند الحكم ما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين: أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة: أنهم غرقوه، فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة (1).
فالحاصل: أن هذا الكلام على إطلاقه يحتمل مخالفته للأصل من وجوه.
(الأول) قوله: (قضى بالدية على الباقي) والواجب القصاص، ويحمل على طلب وليه، فيجب إجابته على مذهبه.
(الثاني) وضع أرش جناية الجرح منها، والجرح عمدا موجبه القصاص لكن فات محله فينتقل إلى الدية.
(الثالث) قوله: (بعد وضع أرش جراحة المقتول من الدية) على إطلاقه مشكل لجواز أن يستغرق الدية، أو يزيد، فيفضل ماله عما عليه، وقد أوجب المصير إلى الدية فيقتل نفسا ويأخذ شيئا ولا امتناع فيه.
(المسألة الثانية) ضمان الغريق من الستة.
ومستند الحكم ما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين: أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة: أنهم غرقوه، فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة (1).