ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمة ذلك، ولا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
____________________
أو تمنوا عليه، وعليهم القطع فيما لم يأتمنوا عليه (1).
وبه قال الشيخ في كتابي الفروع (2) (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وفخر المحققين (6) احتج الأولون: بحسنة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (7).
احتج الآخرون بعموم الآية (8) وحملوا الرواية على الاستيمان.
قال طاب ثراه: ولا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
أقول: شرط قطع السارق هتك حرز المالك وأخذه منه، ولهذا لا يقطع
وبه قال الشيخ في كتابي الفروع (2) (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وفخر المحققين (6) احتج الأولون: بحسنة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (7).
احتج الآخرون بعموم الآية (8) وحملوا الرواية على الاستيمان.
قال طاب ثراه: ولا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
أقول: شرط قطع السارق هتك حرز المالك وأخذه منه، ولهذا لا يقطع