(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة.
____________________
وقال في المبسوط: لا يحدون حد القاذف، لأنه لا دليل عليه، ولأن شهادتهم ظاهرها الصحة (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) واختاره العلامة (4) لأنه ليس تصديق شهادة النساء أولى من تصديق شهادة الرجم ولا أقل من حصول الشبه بتصادم البينتين، ولجواز الاشتباه على النساء في المشاهدة، فيدرأ الحد تخفيفا، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات (5).
فرع وكذا يسقط الحد عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها، لما قلناه.
قال طاب ثراه: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، ووجه السقوط أن
فرع وكذا يسقط الحد عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها، لما قلناه.
قال طاب ثراه: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، ووجه السقوط أن