يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت، وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب.
وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا، ولا يعتبر الإحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.
____________________
تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك أمر برجمه (1).
فقد استفيد من هذا الحديث أمور:
(أ) تعدد مجالس الإقرار، لأنه صلى الله عليه وآله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الأخرى، ولم يترك كذلك حتى تمم إقراره أربعا.
(ب) جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف، ووضع الحدود على الاحتياط.
(ج) جواز الرجوع للمقر إذا نوى التوبة.
ويعلم من الواقعة رابع أيضا.
وهو استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه، ويكره حثه على الإقرار، لأن هزالا قال لما عز: بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ امرأة الأب.
أقول: الزاني بالمحرمة أبدا من النسب كالأم والبنت علوا وسفولا. وكذا العمة والخالة وإن علتا، يجب عليه القتل إجماعا. ولا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة العقد كالمطلقة تسعا للعدة، أو الملاعنة، ولا من حرمت بمصاهرة استندت إلى
فقد استفيد من هذا الحديث أمور:
(أ) تعدد مجالس الإقرار، لأنه صلى الله عليه وآله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الأخرى، ولم يترك كذلك حتى تمم إقراره أربعا.
(ب) جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف، ووضع الحدود على الاحتياط.
(ج) جواز الرجوع للمقر إذا نوى التوبة.
ويعلم من الواقعة رابع أيضا.
وهو استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه، ويكره حثه على الإقرار، لأن هزالا قال لما عز: بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ امرأة الأب.
أقول: الزاني بالمحرمة أبدا من النسب كالأم والبنت علوا وسفولا. وكذا العمة والخالة وإن علتا، يجب عليه القتل إجماعا. ولا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة العقد كالمطلقة تسعا للعدة، أو الملاعنة، ولا من حرمت بمصاهرة استندت إلى