____________________
(ب) السعي في دية المقتول إن كان حرا، وفي قيمته إن كان عبدا قاله الشيخ في النهاية (1).
(ج) السعي في قيمته، أي قيمة نفسه قاله الصدوق في المقنع (2).
(د) السعي في أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول، قاله فخر المحققين (3).
احتج الشيخ: بأن الواجب في القتل دية المقتول، أو قيمته، فإذا سعى فإنما يسعى في ذلك، لأنه المضمون.
احتج الصدوق بما رواه هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟! قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (4).
احتج الفخر: بأن السيد إذا افتك عبده فإنما يلزمه أقل الأمرين، فكذا إذا فك نفسه، لعدم الفصل.
ولأنه المتيقن، ولا صالة براءة الذمة من الزائد.
قال طاب ثراه: والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا، إلى قوله: وفي رواية علي بن
(ج) السعي في قيمته، أي قيمة نفسه قاله الصدوق في المقنع (2).
(د) السعي في أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول، قاله فخر المحققين (3).
احتج الشيخ: بأن الواجب في القتل دية المقتول، أو قيمته، فإذا سعى فإنما يسعى في ذلك، لأنه المضمون.
احتج الصدوق بما رواه هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟! قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (4).
احتج الفخر: بأن السيد إذا افتك عبده فإنما يلزمه أقل الأمرين، فكذا إذا فك نفسه، لعدم الفصل.
ولأنه المتيقن، ولا صالة براءة الذمة من الزائد.
قال طاب ثراه: والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا، إلى قوله: وفي رواية علي بن