____________________
الجنايات، وإذا ذكرت في باب الحدود فعلى سبيل الاستطراد، وبالقصد الثاني.
والآخر ما يجب عليه من الحد، وهذا موضعه، وذكره هنا يقع بالقصد الأول، لعقد الباب على معرفة الحدود والمصنف ذكر الأول وأهمل الثاني، ونحن نذكرهما على سبيل التفصيل.
(الأول) دية البكارة، فنقول:
البكر إن كانت حرة وجب مهر نسائها، وإن كان أمة وجب عشر قيمتها قاله الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2).
وقال المفيد وتلميذه: من افتض جارية بإصبعه، ألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها (3) (4) وقال ابن إدريس: يغرم ما كان بين قيمتها بكرا وثيبا، وإن كانت حرة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها (5).
(الثاني): الحدود، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحد، قاله الصدوق في المقنع (6).
والآخر ما يجب عليه من الحد، وهذا موضعه، وذكره هنا يقع بالقصد الأول، لعقد الباب على معرفة الحدود والمصنف ذكر الأول وأهمل الثاني، ونحن نذكرهما على سبيل التفصيل.
(الأول) دية البكارة، فنقول:
البكر إن كانت حرة وجب مهر نسائها، وإن كان أمة وجب عشر قيمتها قاله الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2).
وقال المفيد وتلميذه: من افتض جارية بإصبعه، ألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها (3) (4) وقال ابن إدريس: يغرم ما كان بين قيمتها بكرا وثيبا، وإن كانت حرة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها (5).
(الثاني): الحدود، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحد، قاله الصدوق في المقنع (6).