____________________
فالأقرب وهو قول ابن إدريس (1).
(الخامس) عاقلة الحر عصبته، وعاقلة العبد مالكه، وهو قول التقي (2).
قال طاب ثراه: ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والأم، أو بالأب، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل، وفيه ضعف.
أقول: هذه إشارة إلى قول أبي علي، وقد حكيناه.
واستند في ذلك إلى ما رواه الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطأ، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بها في كتابه: وأسأل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من المسلمين فألزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين، ثم خذهم بها واستادهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، ففض الدية على أهل الموصل ممن
(الخامس) عاقلة الحر عصبته، وعاقلة العبد مالكه، وهو قول التقي (2).
قال طاب ثراه: ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والأم، أو بالأب، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل، وفيه ضعف.
أقول: هذه إشارة إلى قول أبي علي، وقد حكيناه.
واستند في ذلك إلى ما رواه الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطأ، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بها في كتابه: وأسأل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من المسلمين فألزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين، ثم خذهم بها واستادهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، ففض الدية على أهل الموصل ممن