ولو أقر واحد بالقتل عمدا، والآخر خطأ، تخير الولي تصديق أحدهما.
ولو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله، ورجع الأول، درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن ابن علي عليهما السلام.
____________________
وعن الثاني: إن السرقة حق لله تعالى، ولهذا يسقط بالتوبة، ولا يقبل فيها الشهادة على الشهادة.
وأما الروايات فخالية عن ذكر التكرار.
وكذا الوقائع عند الأئمة عليهم السلام، مثل قضية الحسن عليه السلام (1) ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام في قضية الشهود عليه بالقتل، ثم إقرار آخر وبرء الأول فقال عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه (2) ولم يشترط التكرار، فلو كان شرط لزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة، وهو محذور.
قال طاب ثراه: ولو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول، درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي عليهما السلام.
أقول: روى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في
وأما الروايات فخالية عن ذكر التكرار.
وكذا الوقائع عند الأئمة عليهم السلام، مثل قضية الحسن عليه السلام (1) ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام في قضية الشهود عليه بالقتل، ثم إقرار آخر وبرء الأول فقال عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه (2) ولم يشترط التكرار، فلو كان شرط لزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة، وهو محذور.
قال طاب ثراه: ولو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول، درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي عليهما السلام.
أقول: روى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في