____________________
التقي (1) وأبي علي (2).
احتج الصدوق بما رواه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوه، أدوا فاضل دية المسلم وأقادوه (3).
وحملت على المعتاد.
واحتج ابن إدريس بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (4).
وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي، لا في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (5).
وحملت على غير المعتاد.
واحتج الشيخ: بما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام في حديث: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال:
لا، إلا أن يكون معتادا لذلك، لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر (6).
احتج الصدوق بما رواه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوه، أدوا فاضل دية المسلم وأقادوه (3).
وحملت على المعتاد.
واحتج ابن إدريس بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (4).
وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي، لا في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (5).
وحملت على غير المعتاد.
واحتج الشيخ: بما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام في حديث: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال:
لا، إلا أن يكون معتادا لذلك، لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر (6).