____________________
قال طاب ثراه: ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع، وفي النهاية: دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.
أقول: الأصل: أن الدافع هنا ملجئ للواقع، والواقع هنا كالآلة، فالضمان على الدافع من رأس.
وهو الذي يقتضيه أصول المذهب: ذهب إليه المفيد (1) والتقي (2) وابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
وذهب الشيخ في النهاية: إلى وجوب الدية على الواقع ويرجع بها على الدافع (6).
واستند في ذلك إلى ما رواه في الإستبصار عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل دفع رجلا على رجل فقتله: قال: الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (7).
أقول: الأصل: أن الدافع هنا ملجئ للواقع، والواقع هنا كالآلة، فالضمان على الدافع من رأس.
وهو الذي يقتضيه أصول المذهب: ذهب إليه المفيد (1) والتقي (2) وابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
وذهب الشيخ في النهاية: إلى وجوب الدية على الواقع ويرجع بها على الدافع (6).
واستند في ذلك إلى ما رواه في الإستبصار عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل دفع رجلا على رجل فقتله: قال: الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (7).