____________________
قال طاب ثراه: وأم الولد على تردد.
أقول: للشيخ في تضمين السيد جناية أم الولد قولان.
قال في المبسوط بضمانه (1) وفي الخلاف بعدمه (2).
احتج على الأول: بما رواه في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها (3).
واحتج على الثاني: بأنها مملوكة والمولى لا يعقل عبدا.
والقاضي تبع المبسوط (4) والمصنف والعلامة تبعا الخلاف (5) (6).
وقال في المختلف: وقول المبسوط ليس بعيدا من الصواب، لأن المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني (7).
أقول: للشيخ في تضمين السيد جناية أم الولد قولان.
قال في المبسوط بضمانه (1) وفي الخلاف بعدمه (2).
احتج على الأول: بما رواه في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها (3).
واحتج على الثاني: بأنها مملوكة والمولى لا يعقل عبدا.
والقاضي تبع المبسوط (4) والمصنف والعلامة تبعا الخلاف (5) (6).
وقال في المختلف: وقول المبسوط ليس بعيدا من الصواب، لأن المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني (7).