إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة، حرم لحمها ولحم نسلها.
ولو اشتبهت في قطيع، قسم نصفين، وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة، فتذبح وتحرق، ويغرم قيمتها إن لم يكن له.
ولو كان المهم ما يركب ظهرها، لا لحمها كالبغل والحمار والدابة، أغرم ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت.
وفي الصدقة بثمنها قولان: والأشبه: أنه يعاد عليه، ويعزر الواطئ
____________________
والأنثى، وصرح به الشيخ في كتابي الفروع (1) (2).
خلافا لأبي علي حيث قال: إلا النساء فإنهن لا يقتلن (3) واختاره ابن إدريس لأن النساء لا تقتلن في المحاربة، ثم قال في آخر المسألة: قد بينا أن أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه من العقوبات للآية، ولم يفرق بين الرجال والنساء، فوجب حملها على عمومها (4).
قال طاب ثراه: وفي الصدقة بثمنها قولان: والأشبه: أنه يعاد عليه.
خلافا لأبي علي حيث قال: إلا النساء فإنهن لا يقتلن (3) واختاره ابن إدريس لأن النساء لا تقتلن في المحاربة، ثم قال في آخر المسألة: قد بينا أن أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه من العقوبات للآية، ولم يفرق بين الرجال والنساء، فوجب حملها على عمومها (4).
قال طاب ثراه: وفي الصدقة بثمنها قولان: والأشبه: أنه يعاد عليه.