____________________
فطالب الثاني بالعبد أو الفداء، وإن لم يفده السيد وسلمه إلى أولياء الأول، كان لأولياء الثاني، وإن جنى على الثاني قبل ضمان السيد وقبل الدفع اشتركا فيه.
قال طاب ثراه: لو قطع يمنى رجلين، قطعت يمناه للأول ويسراه للثاني إلى آخره.
أقول: إذا قطع يمين رجل ومثلها من آخر، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني إجماعا، لأن اليد مساوية لليد، وإن كانت إحداهما غير الأخرى، لتعذر المماثلة، فإن قطع يد ثالث، هل تقطع رجله اليسرى، ثم لو قطع يد رابع، تقطع رجله اليمنى، وفي الخامس الدية، أو تنتقل إلى الدية بعد فقد اليدين، لأن الرجل غير مماثلة لليد، فيتعين الانتقال إلى الدية، لتعذر المماثلة؟
بالأول قال الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) والتقي (3)، وهو مذهب أبي علي (4).
قال طاب ثراه: لو قطع يمنى رجلين، قطعت يمناه للأول ويسراه للثاني إلى آخره.
أقول: إذا قطع يمين رجل ومثلها من آخر، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني إجماعا، لأن اليد مساوية لليد، وإن كانت إحداهما غير الأخرى، لتعذر المماثلة، فإن قطع يد ثالث، هل تقطع رجله اليسرى، ثم لو قطع يد رابع، تقطع رجله اليمنى، وفي الخامس الدية، أو تنتقل إلى الدية بعد فقد اليدين، لأن الرجل غير مماثلة لليد، فيتعين الانتقال إلى الدية، لتعذر المماثلة؟
بالأول قال الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) والتقي (3)، وهو مذهب أبي علي (4).