وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو الرجال والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين، أو الإقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر.
____________________
فعلى هذا: لو تخلل التعزير في الثالثة مرتين حدتا في السادسة، ثم يعزران في السابعة وهكذا واختاره الشهيد (1).
قال طاب ثراه: والحد فيه (أي في القيادة) خمس وسبعون جلدة، وقيل: يحلق رأسه ويشهر إلى آخره.
أقول: في حد القيادة ثلاث عقوبات.
(الأولى) الجلد خمس وسبعون سوطا، وهو إجماع.
(الثانية) حلق الرأس والشهرة: بأن يدار به في محافل الناس ومجتمعاتهم كالأسواق، خزيا ونكالا، وليحذر الناس مخالطته، كيلا يفسد نسائهم وصبيانهم.
وإنما قال المصنف: (قيل يحلق رأسه ويشهر)؟ لعدم الدليل على ذلك في نصوص أهل البيت عليهم السلام، وإنما هو شئ ذكره الشيخان (2) (3) واتبعهما
قال طاب ثراه: والحد فيه (أي في القيادة) خمس وسبعون جلدة، وقيل: يحلق رأسه ويشهر إلى آخره.
أقول: في حد القيادة ثلاث عقوبات.
(الأولى) الجلد خمس وسبعون سوطا، وهو إجماع.
(الثانية) حلق الرأس والشهرة: بأن يدار به في محافل الناس ومجتمعاتهم كالأسواق، خزيا ونكالا، وليحذر الناس مخالطته، كيلا يفسد نسائهم وصبيانهم.
وإنما قال المصنف: (قيل يحلق رأسه ويشهر)؟ لعدم الدليل على ذلك في نصوص أهل البيت عليهم السلام، وإنما هو شئ ذكره الشيخان (2) (3) واتبعهما