____________________
آلاف درهم، فإن أحبوا يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (1).
وقد دلت هذه الرواية على أمور.
(أ) كون خطأ الغلام عمدا، وعمل الطائفة على عكسه.
(ب) كون القصاص جاريا على من لم يدرك.
(ج) رد المرأة نصف ديتها مع قتل شريكها كمذهب النهاية (2) وقد تقدم.
والكل ممنوع، والشيخ رحمه الله حمل قوله: (لم يدرك) يعني حد الكمال، بل بلغ العشر، أو خمسة أشبار، وقوله: (خطأهما عمد) على أن هذا الخطأ على ما يعتقده بعض المخالفين من ضروب العمد خطأ وهو القتل بغير حديد، فإن عند بعضهم:
هذا النوع من القتل خطأ وإن كان عمدا (3).
وبمضمونها قال في النهاية (4).
وفي رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام
وقد دلت هذه الرواية على أمور.
(أ) كون خطأ الغلام عمدا، وعمل الطائفة على عكسه.
(ب) كون القصاص جاريا على من لم يدرك.
(ج) رد المرأة نصف ديتها مع قتل شريكها كمذهب النهاية (2) وقد تقدم.
والكل ممنوع، والشيخ رحمه الله حمل قوله: (لم يدرك) يعني حد الكمال، بل بلغ العشر، أو خمسة أشبار، وقوله: (خطأهما عمد) على أن هذا الخطأ على ما يعتقده بعض المخالفين من ضروب العمد خطأ وهو القتل بغير حديد، فإن عند بعضهم:
هذا النوع من القتل خطأ وإن كان عمدا (3).
وبمضمونها قال في النهاية (4).
وفي رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام