____________________
وإن لم يحكم أهل الخبرة بذلك، أو قالوا يعود، أو اشتبه عليهم، أو لم يوجد من يعلم ذلك، انتظر به سنة.
لما رواه الشيخ عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل، فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية (1).
ولو طلب الدية قبل السنة لم يجب، وإن طلب الأرش وأبقى الباقي أعطي، ولو نبت قبل السنة، فالأقرب: الاسترجاع.
(الثالث) شعر الحاجبين، وفيه فصلان.
(الأول) أن لا ينبت وفيه ثلاث مذاهب.
(أ) الدية فيهما، وفي كل واحد النصف، وهو ظهر الشيخ في المبسوط، حيث قال: فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية (2) ويؤيده الحديث العام، أعني: كلما في البدن منه اثنان.
(ب) نصف الدية فيهما، وفي كل واحد ربع، وهو فتوى الأكثر، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع (3).
(ج) قالا سلار: روي فيهما: إذا لم ينبتا مائة دينار (4).
(الثاني) أن ينبت شعر الحاجبين وفيه مذهبان.
لما رواه الشيخ عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل، فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية (1).
ولو طلب الدية قبل السنة لم يجب، وإن طلب الأرش وأبقى الباقي أعطي، ولو نبت قبل السنة، فالأقرب: الاسترجاع.
(الثالث) شعر الحاجبين، وفيه فصلان.
(الأول) أن لا ينبت وفيه ثلاث مذاهب.
(أ) الدية فيهما، وفي كل واحد النصف، وهو ظهر الشيخ في المبسوط، حيث قال: فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية (2) ويؤيده الحديث العام، أعني: كلما في البدن منه اثنان.
(ب) نصف الدية فيهما، وفي كل واحد ربع، وهو فتوى الأكثر، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع (3).
(ج) قالا سلار: روي فيهما: إذا لم ينبتا مائة دينار (4).
(الثاني) أن ينبت شعر الحاجبين وفيه مذهبان.