____________________
الحرام، فقال للربيع: اذهب فقل له: عليه مائة دينار، قال: فأبلغه ذلك، فقالوا له:
فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنين، قال: فرجع إليه فأخبره، بالجواب، فأعجبهم ذلك، وقالوا: أرجع إليه فسله: الدنانير لمن هي؟ لورثته أو لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته، يحج بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو يصير في سبيل من سبل الخير، قال: فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه، فأجاب فيها أبو عبد الله عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب (1).
فرع لو كان على هذا الميت دين هل يقضى من هذه الدية؟ استشكله العلامة (2) وفخر المحققين (3) من حيث أنها ليست تركة، لو رود النص بالصدقة بها (4) وإلا لورثته. ومن حيث ورود النص بالصدقة بها عنه، فيكون في حكم ماله، وكلما كان كذلك فهو تركة فيقضى منه الدين.
فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنين، قال: فرجع إليه فأخبره، بالجواب، فأعجبهم ذلك، وقالوا: أرجع إليه فسله: الدنانير لمن هي؟ لورثته أو لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته، يحج بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو يصير في سبيل من سبل الخير، قال: فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه، فأجاب فيها أبو عبد الله عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب (1).
فرع لو كان على هذا الميت دين هل يقضى من هذه الدية؟ استشكله العلامة (2) وفخر المحققين (3) من حيث أنها ليست تركة، لو رود النص بالصدقة بها (4) وإلا لورثته. ومن حيث ورود النص بالصدقة بها عنه، فيكون في حكم ماله، وكلما كان كذلك فهو تركة فيقضى منه الدين.