____________________
القواعد (1).
وقال أبو علي: ولا يضمن العاقلة قيمة العبد إذا قتلهم أقرباؤهم خطأ، ولا أرش جراحتهم لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات، وإنما يؤخذ عن العبيد قيمة، لا دية، لا خلاف في ذلك، ولأنهم كأموال مالكهم (2) واستحسنه العلامة في المختلف (3).
وله في التحرير قولان: فجزم في أول كتاب الديات منه بضمان العاقلة (4) وفي باب العاقلة بالضمان في ماله خاصة (5).
(و) لا تعقل العاقلة حالا، وإنما تضمن مؤجلا، فالمضمون إما دية أو أرش، فإن كان دية فأجله ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة كدية المرأة، والذمي، فيؤخذ عند انسلاخ كل حول ثلث دية، أو سدس، أو مأتين وستة وستين درهما، وثلثي درهم. وإن كان أرشا فإن كان بقدر ثلث الدية فما دون أخذ في سنة واحدة عند انسلاخها، وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأول.
والزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا فما دون. ولو كان أكثر من دية كقطع يدين وقلع عينين، فإن تعدد الجاني أو المجني عليه حل بانسلاخ كل حول عن كل جناية
وقال أبو علي: ولا يضمن العاقلة قيمة العبد إذا قتلهم أقرباؤهم خطأ، ولا أرش جراحتهم لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات، وإنما يؤخذ عن العبيد قيمة، لا دية، لا خلاف في ذلك، ولأنهم كأموال مالكهم (2) واستحسنه العلامة في المختلف (3).
وله في التحرير قولان: فجزم في أول كتاب الديات منه بضمان العاقلة (4) وفي باب العاقلة بالضمان في ماله خاصة (5).
(و) لا تعقل العاقلة حالا، وإنما تضمن مؤجلا، فالمضمون إما دية أو أرش، فإن كان دية فأجله ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة كدية المرأة، والذمي، فيؤخذ عند انسلاخ كل حول ثلث دية، أو سدس، أو مأتين وستة وستين درهما، وثلثي درهم. وإن كان أرشا فإن كان بقدر ثلث الدية فما دون أخذ في سنة واحدة عند انسلاخها، وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأول.
والزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا فما دون. ولو كان أكثر من دية كقطع يدين وقلع عينين، فإن تعدد الجاني أو المجني عليه حل بانسلاخ كل حول عن كل جناية