ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
____________________
محصن.
احتج الشيخ: بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللائط مثل حد الزاني، وقال: إن كان محصنا رجم وإلا جلد (2).
قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين: إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنه يعتبر فيه الإحصان وعدمه، وأن يحمل على التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة (3).
قال طاب ثراه: ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية (4) وتبعه القاضي (5) والتقي (6)
احتج الشيخ: بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللائط مثل حد الزاني، وقال: إن كان محصنا رجم وإلا جلد (2).
قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين: إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنه يعتبر فيه الإحصان وعدمه، وأن يحمل على التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة (3).
قال طاب ثراه: ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية (4) وتبعه القاضي (5) والتقي (6)