ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد. وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم. ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.
____________________
فقد ساواه بالزاني وزاد عظما، وأتم ذلك فيما فصله ابن إدريس رضي الله عنه.
قال الشيخ: وهذا الحديث يعني حديث أبي بصير ليس منافيا لما تقدم: من ضربه بالسيف، لأن القصد قتله، ومما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف، أو يرجمه (1).
قال العلامة: وهذا القول لا بأس به عندي (2).
قلت: دلالة الحديث على مطلوب ابن إدريس أقوى من دلالته على مطلوب الشيخ، لأن الرجم لا يجب على كل زان، فإذا رجمناه خاصة لم يكن قد سويناه ببعض الزناة، بخلاف ما إذا أجلدناه أولا إذا لم يكن محصنا، ثم قتلناه بالسيف، فإن الجلد وجب عليه بقوله: (حد حد الزاني) والقتل بقوله: (وأعظم ذنبا).
وأيضا: فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ، وأعظم ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم، فيكون أحسن حالا من الزاني بالأجنبية والمطاوعة، لأنه يجمع له بينهما إجماعا، فلا تتحقق الأعظمية.
قال طاب ثراه: ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم إجماعا، وفي الشاب
قال الشيخ: وهذا الحديث يعني حديث أبي بصير ليس منافيا لما تقدم: من ضربه بالسيف، لأن القصد قتله، ومما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف، أو يرجمه (1).
قال العلامة: وهذا القول لا بأس به عندي (2).
قلت: دلالة الحديث على مطلوب ابن إدريس أقوى من دلالته على مطلوب الشيخ، لأن الرجم لا يجب على كل زان، فإذا رجمناه خاصة لم يكن قد سويناه ببعض الزناة، بخلاف ما إذا أجلدناه أولا إذا لم يكن محصنا، ثم قتلناه بالسيف، فإن الجلد وجب عليه بقوله: (حد حد الزاني) والقتل بقوله: (وأعظم ذنبا).
وأيضا: فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ، وأعظم ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم، فيكون أحسن حالا من الزاني بالأجنبية والمطاوعة، لأنه يجمع له بينهما إجماعا، فلا تتحقق الأعظمية.
قال طاب ثراه: ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم إجماعا، وفي الشاب