____________________
قال طاب ثراه: قيل: قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه، وضيع الباقون، وهو حكم في واقعة فلا يعدى.
أقول: هذه أحد المسائل التي يوردها الأصحاب بلفظ الرواية لا الفتوى، والقاضي أوردها بصيغة الفتوى (1).
وهي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيع الباقون، فأوثق حظه فذهب حظهم بحظه (2).
قال المصنف في النكت: إن صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة ولا عموم للوقائع، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا، أو غير ذلك، أما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا (3).
أقول: هذه أحد المسائل التي يوردها الأصحاب بلفظ الرواية لا الفتوى، والقاضي أوردها بصيغة الفتوى (1).
وهي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيع الباقون، فأوثق حظه فذهب حظهم بحظه (2).
قال المصنف في النكت: إن صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة ولا عموم للوقائع، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا، أو غير ذلك، أما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا (3).