____________________
(د) تفسير ذلك بمبدء خلق العلقة والمضغة والعظم، وتربي أجزائها وابتداء نشوها، واجتماع أجزائها وإتلافها في كل مرة حتى يصير إلى ما بعدها، فيعتبر في مبدء العلقة بالقطرات من الدم، وفي المضغة بالعروق، وفيما يصير إلى العظم بالعقد، ففي القطرة من الدم ديناران، وفي الثلاث ستة، وفي الخمس عشرة دنانير، فيكمل ثلاثين دينارا وهي النصف. ثم في العرق من اللحم، في العلقة ديناران زيادة عن الأربعين وهكذا حتى يكمل مضغة ثم في العقد أربعة دنانير، وفي العقد تين ثمانية وهكذا حتى يكمل الثمانين، ذهب إليه الصدوق في المقنع (1).
والمصنف ألزم ابن إدريس بإلزامات ثلاثة.
(أ) عدم استناده إلى شاهد يرفع عذره، ولا يجوز القول في الدين بالتشهي.
(ب) إن المروي في المكث بين المراتب أربعين يوما، وقد رأيته في رواية أبي جرير ومحمد بن مسلم.
(ج) على تقدير كون المكث أياما معلومة، إما أربعون كما أوردناه، أو عشرون كما قاله، من أين له أن الدية مقسومة على الأيام؟! ولم لا يجوز أن يكون مقسومة على حالات النشؤ وإجزاء العلقة والمضغة كما تضمنه رواية يونس الشيباني (2).
قال طاب ثراه: وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، وهو غلط، لأنه لا إشكال مع النقل.
والمصنف ألزم ابن إدريس بإلزامات ثلاثة.
(أ) عدم استناده إلى شاهد يرفع عذره، ولا يجوز القول في الدين بالتشهي.
(ب) إن المروي في المكث بين المراتب أربعين يوما، وقد رأيته في رواية أبي جرير ومحمد بن مسلم.
(ج) على تقدير كون المكث أياما معلومة، إما أربعون كما أوردناه، أو عشرون كما قاله، من أين له أن الدية مقسومة على الأيام؟! ولم لا يجوز أن يكون مقسومة على حالات النشؤ وإجزاء العلقة والمضغة كما تضمنه رواية يونس الشيباني (2).
قال طاب ثراه: وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، وهو غلط، لأنه لا إشكال مع النقل.