ولو شهد اثنان أن القاتل زيد، وآخران أن القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية: يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين. ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين.
____________________
والحق: أن هذه قضية في واقعة، وقضايا الوقائع لا يجب تعديها إلى نظائرها، لجواز اطلاعه عليه السلام على ما يوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة، فالآن لو وقعت مثل هذه القضية، لم يجز للفقيه أن يحكم بمثل هذا الحكم، لجواز التواطئ من المقرين على قتل المسلم، وإسقاط القصاص والدية بحيلة الإقرارين، بل الحكم فيهما تخير الولي وتصديق أيهما شاء، لأن رجوع المقر غير مقبول.
قال طاب ثراه: ولو شهد اثنان: أن القاتل زيد، وآخران: أن القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية: سقط القصاص ووجبت الدية نصفين ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين.
أقول: حكم الشيخ في النهاية بسقوط القود في العمد، وبوجوب الدية عليهما نصفين. وكذا في شبيه العمد، وبوجوبها على العاقلتين في الخطأ (1) وتبعه
قال طاب ثراه: ولو شهد اثنان: أن القاتل زيد، وآخران: أن القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية: سقط القصاص ووجبت الدية نصفين ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين.
أقول: حكم الشيخ في النهاية بسقوط القود في العمد، وبوجوب الدية عليهما نصفين. وكذا في شبيه العمد، وبوجوبها على العاقلتين في الخطأ (1) وتبعه