____________________
المصنف (1) والعلامة (2).
وحينئذ ينبغي التفصيل فيه، فيقال: إن كان عن فطرة لم يقبل توبته، وإلا قبلت.
(الثاني) مستحل غير الخمر كالنبيذ والفقاع، قال التقي: هو كافر يجب قتله (3) والباقون على خلافه، لأنه ليس مجمعا على تحريمه عند المسلمين، وإن اجمعنا عليه فلا يجب بفعله القتل، لدخول الشبهة بسبب الاختلاف الواقع فيه.
قال طاب ثراه: وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، ومنهم من حتم الحد.
أقول: القول بتخير الإمام بعد الإقرار والتوبة مذهب الشيخ في النهاية (4) وبه قال القاضي (5) وابن حمزة (6) والمصنف (7) والعلامة (8).
وحينئذ ينبغي التفصيل فيه، فيقال: إن كان عن فطرة لم يقبل توبته، وإلا قبلت.
(الثاني) مستحل غير الخمر كالنبيذ والفقاع، قال التقي: هو كافر يجب قتله (3) والباقون على خلافه، لأنه ليس مجمعا على تحريمه عند المسلمين، وإن اجمعنا عليه فلا يجب بفعله القتل، لدخول الشبهة بسبب الاختلاف الواقع فيه.
قال طاب ثراه: وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، ومنهم من حتم الحد.
أقول: القول بتخير الإمام بعد الإقرار والتوبة مذهب الشيخ في النهاية (4) وبه قال القاضي (5) وابن حمزة (6) والمصنف (7) والعلامة (8).