____________________
(ج) يقتل إن اعتاد قتل أهل الذمة قصاصا بعد رد فاضل دية المسلم عن دية الذمي قاله في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) وتلميذه (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) وابن زهرة (6) وجزم به المصنف (7) وهو قريب من الإجماع، قاله الشهيد رحمه الله (8).
والحق أن هذه المسألة إجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع، ولو كان هذا المقال مؤثرا في الإجماع لم يوجد الإجماع أصلا.
(د) يقتل مع الاعتياد حدا، لفساده في الأرض، فكان كالمحارب، وهو قول
والحق أن هذه المسألة إجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع، ولو كان هذا المقال مؤثرا في الإجماع لم يوجد الإجماع أصلا.
(د) يقتل مع الاعتياد حدا، لفساده في الأرض، فكان كالمحارب، وهو قول