ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
____________________
من حرمة الأب.
(الثالث) جارية الأب الموطوءة، هل تشارك الزوجة؟ قال ابن حمزة: نعم (1) وقال سلار: من زنى بجارية الأب جلد الحد، وبجارية الابن عزر (2) واختاره العلامة (3).
أما الاقتصار على الجلد في الجارية فلما تقدم من الاحتياط في التهجم على الدماء، وأما في التعزير في جارية الابن فلحصول الشبهة، لقوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك (4).
قال طاب ثراه: وفي جلده قبل القتل تردد.
أقول: يريد أن الزاني بالمحرمة، والذمي بالمسلمة، والمكره يجب عليهم القتل، ولا يراعى في أحدهم الإحصان ولا الحرية، وهل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد: نعم (5) وقال الشيخ في النهاية: يقتل، ولم يذكر جلدا ولا رجما (6) وكذا
(الثالث) جارية الأب الموطوءة، هل تشارك الزوجة؟ قال ابن حمزة: نعم (1) وقال سلار: من زنى بجارية الأب جلد الحد، وبجارية الابن عزر (2) واختاره العلامة (3).
أما الاقتصار على الجلد في الجارية فلما تقدم من الاحتياط في التهجم على الدماء، وأما في التعزير في جارية الابن فلحصول الشبهة، لقوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك (4).
قال طاب ثراه: وفي جلده قبل القتل تردد.
أقول: يريد أن الزاني بالمحرمة، والذمي بالمسلمة، والمكره يجب عليهم القتل، ولا يراعى في أحدهم الإحصان ولا الحرية، وهل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد: نعم (5) وقال الشيخ في النهاية: يقتل، ولم يذكر جلدا ولا رجما (6) وكذا