(الأول) في دية الأعضاء.
وفي شعر الرأس الدية، وكذا اللحية، فإن نبتا فالأرش، قال المفيد:
إن لم ينبتا فمائة دينار، وقال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية، وفي الرواية ضعف، وفي شعر رأس المرأة ديتها، فإن نبت فمهر مثلها.
____________________
فالحاصل: أن في المسألة ثلاث احتمالات.
(أ) العمل بموجب الرواية، أما الأولى أو الثانية.
(ب) وجوب دية كل تالف على من باشر إمساكه.
(ج) التشريك في الضمان بين المباشر للإمساك والمشارك في الجذب.
هذا تحرير هذه المسألة.
النظر الثالث في الجناية على الأطراف.
قال طاب ثراه: وفي شعر الرأس الدية، وكذا في اللحية إلى آخره.
أقول: التحقيق أن أقسام الشعر خمسة.
(الأول) شعر الرأس، ولا يخلو إما أن يذهب بالكلية ولا يعود، أو ينبت بعد ذلك فها هنا قسمان.
(القسم الأول) أن لا ينبت، وفيه قولان.
(أ) الدية، وهو مذهب الأكثر (1) ويؤيده قوله عليه السلام: كلما في البدن منه واحد ففيه الدية (2).
(أ) العمل بموجب الرواية، أما الأولى أو الثانية.
(ب) وجوب دية كل تالف على من باشر إمساكه.
(ج) التشريك في الضمان بين المباشر للإمساك والمشارك في الجذب.
هذا تحرير هذه المسألة.
النظر الثالث في الجناية على الأطراف.
قال طاب ثراه: وفي شعر الرأس الدية، وكذا في اللحية إلى آخره.
أقول: التحقيق أن أقسام الشعر خمسة.
(الأول) شعر الرأس، ولا يخلو إما أن يذهب بالكلية ولا يعود، أو ينبت بعد ذلك فها هنا قسمان.
(القسم الأول) أن لا ينبت، وفيه قولان.
(أ) الدية، وهو مذهب الأكثر (1) ويؤيده قوله عليه السلام: كلما في البدن منه واحد ففيه الدية (2).