وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه، وتسليمه إلى أهل
____________________
احتج الباقون: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: الزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة، يعني إذا جلد ثلاث مرات (1) ولأن فيه صيانة عن الإتلاف، وهو مطلوب الشارع، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه: والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، وقيل:
في التاسعة وهو أولى.
أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف (2) وبه قال المفيد (3) وقال الصدوقان (4) (5) والسيد (6) والتقي (7) وسلار (8) وابن حمزة (9) واختاره ابن إدريس (10).
قال طاب ثراه: والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، وقيل:
في التاسعة وهو أولى.
أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف (2) وبه قال المفيد (3) وقال الصدوقان (4) (5) والسيد (6) والتقي (7) وسلار (8) وابن حمزة (9) واختاره ابن إدريس (10).