____________________
(تذنيبان) (أ) يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه ساعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بسارق فقطع يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه ساعة (1).
(ب) يستحب حسمه بالزيت. وصورته: أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلي، حتى يسد أفواه العروق، وينحسم خروج الدم.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي برجل قد سرق، فقال: اذهبوا فاقطعوه، ثم احسموه (2).
وكان علي عليه السلام: إذا قطع سارقا حسمه بالزيت (3).
(ج) إذا قدم إنسان للقطع أجلس، لأنه أمكن وأضبط، لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل، وتمد حتى تبين أصول الأصابع، ويجتمع، وتوضع على لوح أو نحوه فإنه أسهل وأعجل لقطعه، ثم يوضع إلى المفصل سكين حادة، ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن، أو يوضع على أصول الأصابع شئ حاد ويمد عليه مدة واحدة، ولا يكرر القطع فيعذبه، والغرض: إقامة الحد من غير تعذيب.
(د) روى الصدوق في كتابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال:
(ب) يستحب حسمه بالزيت. وصورته: أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلي، حتى يسد أفواه العروق، وينحسم خروج الدم.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي برجل قد سرق، فقال: اذهبوا فاقطعوه، ثم احسموه (2).
وكان علي عليه السلام: إذا قطع سارقا حسمه بالزيت (3).
(ج) إذا قدم إنسان للقطع أجلس، لأنه أمكن وأضبط، لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل، وتمد حتى تبين أصول الأصابع، ويجتمع، وتوضع على لوح أو نحوه فإنه أسهل وأعجل لقطعه، ثم يوضع إلى المفصل سكين حادة، ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن، أو يوضع على أصول الأصابع شئ حاد ويمد عليه مدة واحدة، ولا يكرر القطع فيعذبه، والغرض: إقامة الحد من غير تعذيب.
(د) روى الصدوق في كتابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: