____________________
وقال أبو علي: المقلوع إما سن أو ضرس، وفي الأول مع العود بعير، وفي الثاني ثلث الدية، ومع عدم العود دية المقلوع (1).
تنبيه أطلق الأصحاب الانتظار ولم يعينوا له وقتا، قال الشهيد: وقيدوه بنبات أسنانه بعد سقوطها (2) وهو الوجه.
وكأنه إشارة إلى ما ذكره القاضي في المهذب: وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى تسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن ويعود (3) وقيده العلامة في كتبه بستة (4).
وأورد عليه الشهيد: أن من بلغ أربع سنين العادة قاضية بأن سنه لو قلعت لم ينبت إلا بعد مدة تزيد عن الستة قطعا، قال: وإنما هذا شئ اختص به هذا المصنف قدس الله روحه (يعني العلامة) ولا أعلم وجه ما قاله، وهو أعلم.
نعم في رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية (5).
تنبيه أطلق الأصحاب الانتظار ولم يعينوا له وقتا، قال الشهيد: وقيدوه بنبات أسنانه بعد سقوطها (2) وهو الوجه.
وكأنه إشارة إلى ما ذكره القاضي في المهذب: وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى تسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن ويعود (3) وقيده العلامة في كتبه بستة (4).
وأورد عليه الشهيد: أن من بلغ أربع سنين العادة قاضية بأن سنه لو قلعت لم ينبت إلا بعد مدة تزيد عن الستة قطعا، قال: وإنما هذا شئ اختص به هذا المصنف قدس الله روحه (يعني العلامة) ولا أعلم وجه ما قاله، وهو أعلم.
نعم في رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية (5).