ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها. وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا، أو شبيها بالعمد، ومن عاقلته إن قتله خطأ، ودية أعضائه بنسبة قيمته، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر، وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.
____________________
قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى، فوديتهم ثمانمائة درهم، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم يكن عهدت إلي فيهم عهدا؟ فقال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب (1).
قال طاب ثراه: وفي ولد الزنا قولان: أشبههما: إن ديته كدية المسلم الحر.
أقول: قال السيد المرتضى: دية ولد الزنا دية الذمي (2).
وقال ابن إدريس: ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه، والذي تقتضيه الأدلة: التوقف في ذلك، وأن لا دية له، لأن الأصل براءة الذمة (3).
وقال الصدوق في المقنع: وقال أبو جعفر عليه السلام: دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم (4).
قال طاب ثراه: وفي ولد الزنا قولان: أشبههما: إن ديته كدية المسلم الحر.
أقول: قال السيد المرتضى: دية ولد الزنا دية الذمي (2).
وقال ابن إدريس: ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه، والذي تقتضيه الأدلة: التوقف في ذلك، وأن لا دية له، لأن الأصل براءة الذمة (3).
وقال الصدوق في المقنع: وقال أبو جعفر عليه السلام: دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم (4).