____________________
والعلامة (1) لا صالة البراءة وعموم الخبر.
قال طاب ثراه: ولو زنى المجنون بعاقلة، ففي وجوب الحد تردد، وأوجبه الشيخان.
أقول: المجنون إذا زنا، ما ذا عليه؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) الحد كاملا، الرجم مع الإحصان، والجلد مع عدمه، قاله الشيخان (2) (3) والصدوق (4) والقاضي (5) وهو ظاهر السيد (6) وأبي علي (7).
(ب) لا شئ عليه قاله الشيخ في كتابي [المبسوط] الخلاف (8) (9) وبه قال ابن
قال طاب ثراه: ولو زنى المجنون بعاقلة، ففي وجوب الحد تردد، وأوجبه الشيخان.
أقول: المجنون إذا زنا، ما ذا عليه؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) الحد كاملا، الرجم مع الإحصان، والجلد مع عدمه، قاله الشيخان (2) (3) والصدوق (4) والقاضي (5) وهو ظاهر السيد (6) وأبي علي (7).
(ب) لا شئ عليه قاله الشيخ في كتابي [المبسوط] الخلاف (8) (9) وبه قال ابن