____________________
مؤكد بنفي الأبد.
(الثاني) قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) (1) ونفي الاستواء عام لثلاثة أوجه.
(أ) أنه نكرة في سياق النفي فيفيد العموم لما تقرر في الأصول (2).
(ب) إن صدق المساواة لا يشترط في كل وجه، للزومه ارتفاع التمييز بين المثلين، أو لا يتحقق مساواة أصلا، وهما باطلان.
(ج) إن المفهوم في عرف العام كون (يستوي) مناقضه (لا يستوي) ويستوي لا يعم، فيعم نقيضه، أعني لا يستوي.
(الثالث) الذمي كافر بنص القرآن، قال تعالى: (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب) (3) والمؤمن لا يقتل بالكافر، لقوله عليه السلام: لا يقتل مؤمن بكافر (4).
قالوا: لا يستقيم، لأنه عطف بقوله عليه السلام: (ولا ذو عهد في عهده) تقديره:
ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، والجملة الثانية المعطوفة أضمر خبرها في المعطوف عليها، فيكون الخبر عنهما واحدا، لوجوب المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه فتقديره: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، ولا يمكن لا يكون الكافر في الثانية إلا الحربي، فيكون في الأولى كذلك، تحقيقا للمساواة بين المعطوف والمعطوف عليه.
(الثاني) قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) (1) ونفي الاستواء عام لثلاثة أوجه.
(أ) أنه نكرة في سياق النفي فيفيد العموم لما تقرر في الأصول (2).
(ب) إن صدق المساواة لا يشترط في كل وجه، للزومه ارتفاع التمييز بين المثلين، أو لا يتحقق مساواة أصلا، وهما باطلان.
(ج) إن المفهوم في عرف العام كون (يستوي) مناقضه (لا يستوي) ويستوي لا يعم، فيعم نقيضه، أعني لا يستوي.
(الثالث) الذمي كافر بنص القرآن، قال تعالى: (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب) (3) والمؤمن لا يقتل بالكافر، لقوله عليه السلام: لا يقتل مؤمن بكافر (4).
قالوا: لا يستقيم، لأنه عطف بقوله عليه السلام: (ولا ذو عهد في عهده) تقديره:
ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، والجملة الثانية المعطوفة أضمر خبرها في المعطوف عليها، فيكون الخبر عنهما واحدا، لوجوب المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه فتقديره: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، ولا يمكن لا يكون الكافر في الثانية إلا الحربي، فيكون في الأولى كذلك، تحقيقا للمساواة بين المعطوف والمعطوف عليه.