وفي قتلهما إشكال، لانتفاء العلم بالشركة، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين، لكن الرواية من المشاهير.
____________________
وأهدرت البينة الأخرى فلا يكون لهم على الآخر سبيل.
وإنما المباحث المذكورة في الكتاب على تقدير أن يقولوا: لا نعلم.
قال طاب ثراه: ولو شهدا أنه قتله عمدا، وأقر آخر: أنه هو القاتل دون المشهود عليه، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام للولي قتل المقر إلى قوله: لكن الرواية من المشاهير.
أقول: روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل، فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقادوا به، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبهم، فلا تقتلوه وخذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه، فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به، قلت: فإن
وإنما المباحث المذكورة في الكتاب على تقدير أن يقولوا: لا نعلم.
قال طاب ثراه: ولو شهدا أنه قتله عمدا، وأقر آخر: أنه هو القاتل دون المشهود عليه، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام للولي قتل المقر إلى قوله: لكن الرواية من المشاهير.
أقول: روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل، فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقادوا به، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبهم، فلا تقتلوه وخذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه، فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به، قلت: فإن