____________________
وما حد القدر الذي يصدق به التكرر، ويجوز فيه قطعه أو قتله؟
قال المفيد وتلميذه: إذا فات الحاكم ثلاث مرات كان فيه بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء قطعه، والأمر في ذلك إليه (1) (2) وأطلق الشيخ في النهاية التكرار (3) وكذا القاضي (4) وظاهر ابن إدريس بالمرتين فيقطع في الثالثة عنده وإن لم يبلغ ما أخذه نصابا، ولم يذكر القتل وقد تقدم (5) والأكثرون على التخيير بين القتل والقطع وإن لم يأخذ.
تنبيه والمرافعة في المرة الأولى إلى الوارث، لأن الكفن على حكم ملكه، ولهذا يرجع إليه لو أكله السبع، أو أخذه السيل خصوصا على القول باشتراط النصاب، لأنه سرقة، وقطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، وفي المرة الثانية المرافعة إلى الحاكم، لأنه يقطع لفساده، لا حدا، كما هو مذهب ابن إدريس (6) وهو ظاهر
قال المفيد وتلميذه: إذا فات الحاكم ثلاث مرات كان فيه بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء قطعه، والأمر في ذلك إليه (1) (2) وأطلق الشيخ في النهاية التكرار (3) وكذا القاضي (4) وظاهر ابن إدريس بالمرتين فيقطع في الثالثة عنده وإن لم يبلغ ما أخذه نصابا، ولم يذكر القتل وقد تقدم (5) والأكثرون على التخيير بين القتل والقطع وإن لم يأخذ.
تنبيه والمرافعة في المرة الأولى إلى الوارث، لأن الكفن على حكم ملكه، ولهذا يرجع إليه لو أكله السبع، أو أخذه السيل خصوصا على القول باشتراط النصاب، لأنه سرقة، وقطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، وفي المرة الثانية المرافعة إلى الحاكم، لأنه يقطع لفساده، لا حدا، كما هو مذهب ابن إدريس (6) وهو ظاهر