(الأولى) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها، حد.
(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد،
____________________
على قدر اللذة، ولا شك أن اللذة في الزنا أعظم من الخمر.
ومن هنا سقط الرجم عن الزاني بالصبية والمجنونة وعللوا بنقصان اللذة فيهما، وأما الكبرى: فلبطلان القياس.
احتج الأولون: بصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (1).
ومثلها صحيحة جميل عنه عليه السلام، أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب الخمر ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل (2).
وفي الصحيح عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (3).
وفي معناها صحيحتا أبي الصباح وسليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله (4) (5) وغيرها من الأحاديث، وهو الوجه.
احتج الآخرون بقول الصدوق في كتابه: وقد روي أنه يقتل في الرابعة (6) وهو ثقة يعمل بمرسله كما يعمل بمسنده.
وأجيب: بأن المستند أولى منه، وكيف إذا أكثر وعاضد بعضه بعضا، فالمصير إليه أوثق.
قال طاب ثراه: من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإلا
ومن هنا سقط الرجم عن الزاني بالصبية والمجنونة وعللوا بنقصان اللذة فيهما، وأما الكبرى: فلبطلان القياس.
احتج الأولون: بصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (1).
ومثلها صحيحة جميل عنه عليه السلام، أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب الخمر ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل (2).
وفي الصحيح عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (3).
وفي معناها صحيحتا أبي الصباح وسليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله (4) (5) وغيرها من الأحاديث، وهو الوجه.
احتج الآخرون بقول الصدوق في كتابه: وقد روي أنه يقتل في الرابعة (6) وهو ثقة يعمل بمرسله كما يعمل بمسنده.
وأجيب: بأن المستند أولى منه، وكيف إذا أكثر وعاضد بعضه بعضا، فالمصير إليه أوثق.
قال طاب ثراه: من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإلا