____________________
فقد خالفت القسامة غيرها من الدعاوي والحقوق في أمور.
(أ) كون اليمين ابتداء على المدعي.
(ب) جواز حلف الإنسان لا ثبات حق غيره، ولنفي الدعوى عن غيره.
(ج) تعدد الأيمان فيها.
(د) إن من توجهت عليه اليمين إذا نكل، لا يسقط الحق بنكوله، بل يرد على غيره من باقي القسامة.
وهي ثابتة بالنص والإجماع.
قال الصادق عليه السلام: القسامة حق، وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس (1).
والبينة في الحقوق كلها على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة.
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذا فقدت الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم، أفيدوه برمته، فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أفيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه، حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه، ولا علمنا قاتلا، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم، إذا لم يقسم المدعون (2).
(أ) كون اليمين ابتداء على المدعي.
(ب) جواز حلف الإنسان لا ثبات حق غيره، ولنفي الدعوى عن غيره.
(ج) تعدد الأيمان فيها.
(د) إن من توجهت عليه اليمين إذا نكل، لا يسقط الحق بنكوله، بل يرد على غيره من باقي القسامة.
وهي ثابتة بالنص والإجماع.
قال الصادق عليه السلام: القسامة حق، وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس (1).
والبينة في الحقوق كلها على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة.
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذا فقدت الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم، أفيدوه برمته، فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أفيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه، حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه، ولا علمنا قاتلا، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم، إذا لم يقسم المدعون (2).