ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، وتخرج البائن، وكذا المطلق.
ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة. ولو ادعيا الجهالة، أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ. وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.
____________________
قال طاب ثراه: ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة. ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إن كان ممكنا في حقه.
أقول: قال الشيخ في النهاية: من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد، وعليها مثله في البائنة، وعليها في الرجعية الرجم، فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام لا يصدقان وأقيم عليهما الحد (1) ونحوه قال المفيد (2) وقال ابن إدريس: يقبل إن كانا قريبي العهد بالإسلام ودرئ الحد عنهما، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات (3) وهذه شبهة بغير خلاف، وإن كانا بخلاف ذلك لم يصدقا وأقيم عليهما الحد، لأنه شائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل فلا شبهة لهما في ذلك (4).
أقول: قال الشيخ في النهاية: من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد، وعليها مثله في البائنة، وعليها في الرجعية الرجم، فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام لا يصدقان وأقيم عليهما الحد (1) ونحوه قال المفيد (2) وقال ابن إدريس: يقبل إن كانا قريبي العهد بالإسلام ودرئ الحد عنهما، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات (3) وهذه شبهة بغير خلاف، وإن كانا بخلاف ذلك لم يصدقا وأقيم عليهما الحد، لأنه شائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل فلا شبهة لهما في ذلك (4).