المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٩٢
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا، لم يقطع.
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، أحدهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
____________________
(الثالث) العفو أولا، فإن عاد ثانيا قطعت أنامله، أو حكت حتى تدمى، فإن عاد ثالثا قطعت أصابعه، فإن عاد رابعا قطعت أسفل من ذلك قاله الصدوق في المقنع (1).
(الرابع) يهدد أولا فإن عاد ثانيا حكت أنامله بالأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثا قطعت أنامله الأربع من المفصل الأول، وفي الرابعة من المفصل الثاني، وفي الخامسة من أصول الأصابع، قاله التقي (2).
احتج الشيخ بالروايات المتظافرة والأحاديث المتواترة الدالة على ذلك (3) ولأنه المشهور بين الأصحاب وفتوى أكثرهم عليه، وهو المعتمد.
احتج الصدوق بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق؟ قال: إذا كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فإن عاد بعد السبع قطع بنانه، أو حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ سبعة سنين، قطعت يده، ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل (4).
قال طاب ثراه: وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان أحدهما لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.

(١) المقنع: باب حد السرقة ص ١٥٠ س ١٣ قال: والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه إلى قوله: فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
(٢) الكافي: فصل في السرق وحده ص ٤١١ س ١٥ قال: وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة إلى قوله: ومن أصول الأصابع في الخامسة.
(٣) لاحظ التهذيب: ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١١٨ الحديث ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ وغير ذلك من الروايات لمن تتبع.
(٤) التهذيب: ج ١٠ (8) باب الحد في السرقة ص 120 الحديث 97.
(٩٢)
مفاتيح البحث: السرقة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست