(السادسة) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
(السابعة) كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع إلى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا ومجروحا كذلك وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.
(الثامنة) من لا ولي له فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي لا.
____________________
وإنما قال المصنف: (وقال جماعة منا) (1) ولم يجزم بالفتوى؟ لعدم ظفره بدليل يدل عليه عينا سوى نص الأصحاب، وجزم به العلامة (2) متابعة لهم لشهرته بينهم.
ويحتمل وجوب الحكومة، لأن التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية.
قال طاب ثراه: من لا ولي له فالحاكم ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا.
ويحتمل وجوب الحكومة، لأن التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية.
قال طاب ثراه: من لا ولي له فالحاكم ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا.