____________________
وعلى عدم الاشتراط يستسعى العبد، فإن أيسر المعتق قبل وفائه طولب.
(الثاني) العمد، وفيه احتمالان:
الصحة لبنائه على التغليب، لنفوذه في ملك الشريك.
ويحتمل قويا عدم نفوذه، لتعلق حق المجني عليه بالرقية هنا، فكأن العتق صدر عن غير مالك، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2) وفخر المحققين (3) ومذهب الشيخ في الخلاف، حيث قال: وإذا جنى العبد جناية ثم رهنه، بطل الرهن سواء كانت الجناية عمد أو خطأ، أو توجب القصاص أو لا توجبه (4) لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد، وإن كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه.
تحصيل قد ظهر من قول الشيخ في الخلاف، كون العبد يدخل في ملك المجني من حين الجناية، في العمد، وقال التقي: إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما، أو حرة مسلمة، وجب تسليم كل منهما برمته إلى ولي الدم، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا تملكوا ما معه من مال وولد، وإن شاؤوا استرقوه وولده ويتصرفوا في ملكه (5).
(الثاني) العمد، وفيه احتمالان:
الصحة لبنائه على التغليب، لنفوذه في ملك الشريك.
ويحتمل قويا عدم نفوذه، لتعلق حق المجني عليه بالرقية هنا، فكأن العتق صدر عن غير مالك، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2) وفخر المحققين (3) ومذهب الشيخ في الخلاف، حيث قال: وإذا جنى العبد جناية ثم رهنه، بطل الرهن سواء كانت الجناية عمد أو خطأ، أو توجب القصاص أو لا توجبه (4) لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد، وإن كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه.
تحصيل قد ظهر من قول الشيخ في الخلاف، كون العبد يدخل في ملك المجني من حين الجناية، في العمد، وقال التقي: إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما، أو حرة مسلمة، وجب تسليم كل منهما برمته إلى ولي الدم، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا تملكوا ما معه من مال وولد، وإن شاؤوا استرقوه وولده ويتصرفوا في ملكه (5).