____________________
فروع (أ) لو كانت اللحية للمرأة، ففيها الأرش عادت أو لم تعد قاله أبو علي (1).
وهو أقرب لأنها ليست أصلية، وقال العلامة: عليه الأرش إن نقصت قيمتها على تقدير كونها أمة، وإلا عزر خاصة (2).
(ب) لو كانت أمة فزادت قيمتها، أو لم تنقص، فلا شئ سوى التعزير عند العلامة، ويحتمل قويا الأرش في نظر الحاكم.
(ج) لو كانت خنثى، فإن تبين أنه رجل فدية كاملة، أو امرأة فالأرش، وإن أشكل، فالأقرب الأرش أيضا، لا صالة البراءة.
(د) لا قصاص فيه، لأن إتلافه إنما يكون بالجناية على محله، وهو غير معلوم المقدار.
تنبيه متى تؤخذ الدية في الرأس وفي اللحية ويعلم عدم الإنبات؟
ينظر، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات، بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده كأن يقلب على رأسه ماء حار فيتلف النبت وينقلع بالكلية بحيث لا يعود، دفعت إليه الدية، ولو فرض الإنبات بعد ذلك، رجع عليه بالفاضل عن الثلث أو الأرش على الخلاف.
وهو أقرب لأنها ليست أصلية، وقال العلامة: عليه الأرش إن نقصت قيمتها على تقدير كونها أمة، وإلا عزر خاصة (2).
(ب) لو كانت أمة فزادت قيمتها، أو لم تنقص، فلا شئ سوى التعزير عند العلامة، ويحتمل قويا الأرش في نظر الحاكم.
(ج) لو كانت خنثى، فإن تبين أنه رجل فدية كاملة، أو امرأة فالأرش، وإن أشكل، فالأقرب الأرش أيضا، لا صالة البراءة.
(د) لا قصاص فيه، لأن إتلافه إنما يكون بالجناية على محله، وهو غير معلوم المقدار.
تنبيه متى تؤخذ الدية في الرأس وفي اللحية ويعلم عدم الإنبات؟
ينظر، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات، بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده كأن يقلب على رأسه ماء حار فيتلف النبت وينقلع بالكلية بحيث لا يعود، دفعت إليه الدية، ولو فرض الإنبات بعد ذلك، رجع عليه بالفاضل عن الثلث أو الأرش على الخلاف.