ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ولو قيل يكفي المرة كان حسنا.
ولا يثبت بشهادة النساء، منفردات ولا منضمات.
ولو تكرر الوطئ مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
____________________
أقول: مختار المصنف (1) مذهب الشيخ في النهاية (2) وابن إدريس (3) لأصالة براءة الذمة من وجوب الصدقة، وهو مذهب العلامة (4).
وقال المفيد: يتصدق بها، عقوبة على ما جناه، ورجاء لتكفير ذنبه بالصدقة عنه (5).
قال طاب ثراه: ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا.
أقول: الاكتفاء بالمرة هو المشهور بين الأصحاب، لعموم نفوذ إقرار العاقل على نفسه (6) إلا ما خصه الدليل من الحدود أيضا، فإن الإنسان إذا أقر مرة ثم أنكر
وقال المفيد: يتصدق بها، عقوبة على ما جناه، ورجاء لتكفير ذنبه بالصدقة عنه (5).
قال طاب ثراه: ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا.
أقول: الاكتفاء بالمرة هو المشهور بين الأصحاب، لعموم نفوذ إقرار العاقل على نفسه (6) إلا ما خصه الدليل من الحدود أيضا، فإن الإنسان إذا أقر مرة ثم أنكر