ولو وقع على إنسان من علو فقتل، فإن قصد وكان يقتل غالبا به، قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية. وإن دفعه الهواء، أو
____________________
واعتبار تضمين: وهو ما إذا كان الخلل في العين مستندا إلى صناعة كالقصار، والملاح، والختان، وحمال المتاع إذا سقط عن رأسه، أو زلق، فإنه يضمنه، كما يضمن القصار خرق الثوب، بخلاف ما لو أخذه منه ظالم، أو سرق من حانوته.
ومستند الفتوى: ما رواه الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى داود بن سرحان عن أبي عبد الله في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا، فمات، أو انكسر منه؟ قال:
هو ضامن (1).
قال طاب ثراه: وفي رواية السكوني: أن عليا عليه السلام.
أقول: هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه، أن عليا عليهم السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (2).
قال المصنف: (وهي مناسبة للمذهب) (3) لموافقتها لما قررناه من القاعدة، ولقوله عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (4) وأصلها السكوني أيضا بالطريق المذكور وقد تقدمت.
ومستند الفتوى: ما رواه الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى داود بن سرحان عن أبي عبد الله في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا، فمات، أو انكسر منه؟ قال:
هو ضامن (1).
قال طاب ثراه: وفي رواية السكوني: أن عليا عليه السلام.
أقول: هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه، أن عليا عليهم السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (2).
قال المصنف: (وهي مناسبة للمذهب) (3) لموافقتها لما قررناه من القاعدة، ولقوله عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (4) وأصلها السكوني أيضا بالطريق المذكور وقد تقدمت.