وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي. وللأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه، وقال الشيخ: بالترتيب. يقتل إن قتل، ولو عفا ولي الدم قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال، استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وص لب.
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ المال، اقتص منه ونفي، ولو شهر السلاح، نفي لا غير.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة، ولم تسقط حقوق
____________________
وهو المشهور في عبارات الأصحاب.
وعموم الآية (1) تدل على عدم الاشتراط، وهو الذي اختاره المصنف (2) والعلامة (3) وفخر المحققين (4).
قال طاب ثراه: وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي، وللأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه، وقال الشيخ:
بالترتيب.
وعموم الآية (1) تدل على عدم الاشتراط، وهو الذي اختاره المصنف (2) والعلامة (3) وفخر المحققين (4).
قال طاب ثراه: وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي، وللأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه، وقال الشيخ:
بالترتيب.