ومن افزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ولو عزل عن زوجته اختيارا، قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه الاستحباب.
____________________
ومنها رواية عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
دية الجنين إذا تم مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى، فدية الولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة (1).
والظاهر أن مراد التقي مذهب الأصحاب (2).
قال طاب ثراه: ولو عزل عن زوجته اختيارا، قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه الاستحباب.
أقول: القائل بذلك الشيخان (3) (4) والقاضي (5) والتقي (6) وتبعه ابن
دية الجنين إذا تم مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى، فدية الولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة (1).
والظاهر أن مراد التقي مذهب الأصحاب (2).
قال طاب ثراه: ولو عزل عن زوجته اختيارا، قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه الاستحباب.
أقول: القائل بذلك الشيخان (3) (4) والقاضي (5) والتقي (6) وتبعه ابن